سؤال يشغل بال الكثير من المواطنين، ونتناول فى مقالنا هذا أهم الشروط لاسترداد مبلغ الكفالة والحالات التى لا تستحق صرف الكفالة فيها والصعوبات التى قد تواجهها فى استرداد الكفالة واجراءات استرداد الكفالة طبقاً للقانون كالأتى:
أولا : شروط استرداد الكفالة:-
1- أن يكون المتهم قد حصل على حكم بـ”البراءة” أو أمر “بألا وجه لإقامة الدعوى” أو “استبعاد شبهة الجريمة” أو “تصالح” أمام المحكمة .
2- أن يلتزم المتهم بحضور الجلسات عقب قيامه بصرف الكفالة أو الضمان المالى .
ثانيا : الحالات التى لا تستحق صرف الكفالة فيها:-
1- عدم إلتزام المتهم بحضور الجلسات .
2- التصالح أمام المحامى العام .
3- مرور 3 سنوات على تاريخ الحكم أو القرار الصادر لصالح المتهم ولم يقم الأخير بطلب الإسترداد خلال تلك المدة، وتكون الكفالة من حق الحكومة .
4- إيقاف تنفيذ العقوبة .
ثالثا :الصعوبات التى قد تواجهها فى استرداد الكفالة:
1- فقد أصل إيصال الكفالة.
2- إذا عادلت الكفالة مبلغ 1000 جنيه أو زادت عليه سوف يتم إرسال فاكس للاستعلام من الضرائب العامة وهذا الأمر يفقد الكثير من الوقت والمجهود.
3- يخصم من المبلغ 10% من قيمة الكفالة.
رابعا : اجراءات استرداد الكفالة:
1- كتابة طلب إلى السيد الأستاذ رئيس النيابة لاسترداد الكفالة.
2- استخراج شهادة من جدول الجنح أو الجنايات بما تم في القضية ومذكور بها قيمة الكفالة وسدادها بالقسيمة.
3- إرفاق أصل إيصال الكفالة.
4- إرسال الطلب إلى السيد الأستاذ رئيس القلم الجنائي لإيداع مذكرة بالكفالة.
5- بعد مرور أكثر من شهرين وبناءاً على تعليمات النيابة يأمر بصرف الكفالة ولكن يخصم منها نسبة 10% رسوم محاكم.
6- عمل توكيل خاص يبيح صرف الكفالة للمحامي مذكور به رقم القضية المراد صرف الكفالة فيها.
7- تحرير مذكرة بالصرف وشراء نموذج 34 أو 17 يصرف من الخزينة إذا كانت محكمة جزئية إما إذا كانت محكمة ابتدائية فيصرف عن طريق شيك من البنك الأهلي يصدر هذا الشيك من قلم القيوادت.
8- يقدم الطلب لرئيس النيابة الجزئية إن دفعت الكفالة فى القضية أثناء وجودها بالمحكمة الجزئية وإلى المحامى العام اذا دفعت اثناء نظرها بالاستئناف .