15 Jul
15Jul

من يدفع الضريبة العقارية المالك أم المستأجر ؟

المكلف بآداء الضريبة هو مالك العقار أو بائعة فى حال تم بيعه  أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بآداء الضريبة نيابة عن من يمثله. 

حيث يؤكد القانون على أن المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بآداء الضريبة على العقارات المبنية وتكون بمقدار 2,5 % من ثمن العين المبيعة ، أي أن المستأجر أو المشترى لا يعدا من المكلفين بآداء هذه الضريبة كما أنه لا يجوز الرجوع على المستأجر لسداد الضريبة الا في حدود الأجرة المستحقة عليه وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ..في هذه الحالة يعد الايصال الذي يحصل عليه المستأجر بما يفيد تحصيل الضريبة منه ايصال من المكلف بآداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم آداؤه للمصلحة وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الاجرة المسددة منه لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
ويتم الطعن على الضريبة العقارية المفروضة خلال 30 يوما من تاريخ استلام الخطاب المسجل بعلم الوصول من المأمورية ويكون ذلك بداءة بتقديم طعن للمأمورية التابع لها العقار وقد أوضح القانون سبل الطعن واجراءاته وأوجه الطعن سواء الطعن فى التقدير أو الطعن ف الاساس القانونى للضريبة المفروضة .

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING