25 Apr
25Apr

 أولا : لحضانة :-

 الأصل أن الحق في الحضانة يكون للأم المطلقة من تاريخ انقضاء عدة الطلاق و تنتهى بوصول الولد إلي خمسة عشر سنة أما البنت حتي تتزوج.
- وعندما ينتهى سن الحضانة تكون يد الحاضنة يد حفظ فقط لا تستحق عليها أجر.
- وبموجب الحضانة تتمكن الأم الحاضنة من مسكن الزوجية بقرار من النيابة العامة.
- وتنتهى الحضانة للأم بزواجها من أجنبى و في هذه الحالة تنتقل الي أم الأم ثم أم الأب ثم الخالة ثم العمة.
- وعند بلوغ الولد السن القانوني يخيره القاضى بين أن يقيم مع والدته أو أن يقيم مع والدة.
- أما البنت فتكون مع والدتها حتي الزواج الا إذا اختارت أن تقيم مع والدها.


ثانيا : 
الوصاية :-
- تكون بعد وفاة الزوج " الأب " و بقرار من المحكمة لا ينازعها فيه أحد حتى و لو طلقت من زوجها قبل وفاته إلا ف حالة وجود الجد للأب علي قيد الحياة فيعتبر هو ولى طبيعي.
- الوصاية تكون بلا أجر علي الولد القاصر بينما الحضانة تكون بأجر حتي يبلغ الولد سن الخامسة عشر و تكون يد حفظ فقط و لا يحق للأم طلب أجر حضانة.
- باختصار الحضانة تثبت للأم بمجرد الزواج و حتي بعد الطلاق أما الوصاية فتكون للأم بعد وفاة زوجها الولى الطبيعى .

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING