حكم حديث لمحكمة النقض المصرية قضت فيه بتأييد الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بصحة حكم تحكيمي تأسيسًا على ثلاثة مبادئ هامة أكدت عليها محكمة النقض في حكمها وهي:
١-أن اشتراط قانون التحكيم المصري توقيع أغلبية المحكمين على حكم التحكيم الصادر عن هيئة تحكيم مشكلة من أكثر من محكم واحد مع ذكر أسباب عدم توقيع الأقلية هو في أساسه شرط أوجبه المشرع لتتمكن محكمة البطلان من بسط رقابتها على أسباب الامتناع عن التوقيع، ومن ثم لا يبطل الحكم في هذه الحالة إذا ثبت بالفعل حصول مداولة على الوجه المقرر قانونا وأن أغلبية المحكمين قد وقعوا على الحكم وأن المحكم الممتنع عن التوقيع قد ذكر أسباب عدم توقيعه ولو كان ذلك في ورقة منفصلة عن الحكم المنهي للخصومة كلها، وبالتالي فلا يصلح ذلك سببا كافيا للقول بأن حكم التحكيم قد صدر على خلاف الحقيقة للأسباب المذكورة، عطفا على أن حكم التحكيم منذ صدوره وتوقيعه من المحكمين يعد بمثابة ورقة رسمية شأنه شأن الأحكام القضائية الصادرة عن قاضي الدولة، ومن ثم لا يستوي إطراحه جانبا إلا عن طريق تحريك دعوى تزوير بصدده.
٢- أن اشتراط قانون التحكيم المصري إيراد اتفاق التحكيم في الحكم يتحقق بمجرد تحقق الغاية من الإجراء أي سرد المحكمين فحوى اتفاق التحكيم في الحكم دون حاجة لنقل اتفاق التحكيم حرفيا أو إرفاق صورة ضوئية متضمنة اتفاق التحكيم بالحكم، ذلك أن مثل هذا الشرط ليس شكليا، وإنما أعده المشرع لحسن رقابة قاضي البطلان على التحكيم وعلى وجود اتفاق تحكيم بالفعل لم ينازع في صحته أو وجوده أي من طرفي النزاع، خصوصا وإعمالا لتوجه الدولة المشجع للتحكيم قدر الإمكان pro arbitration policy الذي أضحى عمليا بمثابة القاضي الطبيعي لفض النزاعات التجارية الدولية.
٣- أن فهم هيئة التحكيم الخاطئ لأدلة الدعوى التحكيمية الثبوتية ومن ذلك تقرير الخبرة لا تتسع بشأنه بحال دعوى البطلان والتي تنحسر عن إعادة النظر في حكم التحكيم مرة أخرى.