وجب التنويه أن مجرد العقد الإبتدائى ورفع دعوى صحة توقيع عليه وإن أقر بها البائع ليست سببا من أسباب كسب الملكية ولا تنتقل الملكية فعليا إلا بالتسجيل بالشهر العقارى والحصول على عقد مسجل وهو ما يسمى أيضا بالعقد النهائى وذلك إعمالا لأحكام القانون .
حيث تنص المادة ٩٣٤ من القانون المدنى على :
في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير، إلا إذا روعيت الأحكام المبينة في قانون تنظيم الشهر العقاري. وبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر.
وتنص المادة 4 من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ على :
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية وترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم.
وقضت محكمة النقض :
" مؤدى نص المادتين ۹، ۱۷ من القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ بتنظيم الشهر العقاري أن ملكية العقار المبيع لا تنتقل من البائع إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع، أو بتسجيل الحكم النهائي المثبت للتعاقد، أو بالتأشير بذلك الحكم على هامش تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة بصحته ونفاذه إذا كانت قد سجلت لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجرى المفاضلة بين المتنازعين على الأسبقية في تسجيل صحيفة الدعوى، رغم أن المعول عليه في نقل الملكية ليس بأسبقية تسجيل صحيفة دعوى التعاقد، وإنما بتسجيل الحكم أو العقد، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون، ويوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة .
{ الطعن رقم ٧٣٥٩ لسنة ٨٦ قضائية، الصادر بجلسة 4/7/2022 }